1937

64ع سدرا وغرس مكانه عنبا

8- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه قال مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما هاهنا فلا يكره

9- عن ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب عن أبي عبد الله ع قال لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون

2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي

Shafi 264