al-Kafi
الكافي
59يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال الصلح جائز بين الناس
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان فقال لا حتى تخبرهم
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه
8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شي ء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شي ء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به
Shafi 259