1892

1

9عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها قال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك

3- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهب لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد الله ع ألك أم قالت نعم فأمر بها فردت فقال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس

5- محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت

باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد الله ع إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله ع إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شي ء فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شي ء فليس عليك شي ء

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله ع إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة

Shafi 219