1877

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال 04ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه فقال أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره قال فقال لا بأس به

4- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه قال نعم

5- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي قال لا بأس

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله ع فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد الله ع هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس

Shafi 204