1870

97أبي عبد الله ع قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم

باب بيع المرابحة

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له أنما قومه

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قدم لأبي ع متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا إنا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبي وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله ع إني لأكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا

4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد قال قال أبو عبد الله ع إني أكره بيع عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة

Shafi 197