1847

74 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

باب إذا اختلف البائع والمشتري

1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الرجل يبيع الشي ء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل ما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي ء قائما بعينه

2- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا

باب بيع الثمار وشرائها

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن بريد قال سألت أبا جعفر ع عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت له أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول الله ص في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ع عن قول رسول الله ص في النخل فقال أبو جعفر ع خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام

Shafi 174