1161

54أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع

باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المرغمتين

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر ع قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم

Shafi 354