1111

9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته أيجزئ أذان واحد قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات 0304- أبو داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا

11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء

12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان

13- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجي ء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة فهل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم

Shafi 304