والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا، فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وأن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني والباقي استحاضة، وإن لم يكن متميزا أو كان ولم يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، ومستحاضة معتادة ولو مميزة تجلس عادتها، فإن نسيتها عملت بتمييز صالح، فإن لم يكن، فغالب الحيض، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت إلى ذلك حتى يتكرر ثلاثا، ونقصها لا يحتاج إلى تكرار، والعائد فيها تجلسه، وصفرة وكدرة في زمنها حيض، ومن ترى دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاء متخللا فالدم حيض والنقاء طهر، وإن عبر أكثره فمستحاضة.
فصل
يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم: غسل المحل وعصبه، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة. وحرم وطؤها بلا خوف عنت.
وأكثر مدة نفاس أربعون يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها، وإن عاد فيها فمشكوك فيه، وتصوم وتصلي معه وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة، ولا توطأ، وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ، وإن وضعت ولدين فأكثر، فأول نفاس وآخره من الأول.
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف، إلا حائضا ونفساء.
ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو محرم.
ولا تصح من مجنون ولا كافر؛ فإن صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم بإسلامه، ولا من صغير لم يميز، وعلى وليه أمره بها لسبع سنين، وضربه على تركها لعشر، فإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها أعادها مع تيمم إن كان.
وحرم تأخير صلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه، ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
وجاحد وجوبها كافر، وكذا تارك صلاة واحدة تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها، ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب.
Shafi 27