والآدمي، وما لا دم له سائل متولد من طاهرة، وسمك ونحوه، وقمل، وبراغيث، وبق، وبعوض، ونحوهما طاهرة في الحياة والموت.
ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة، ولبن، ومني، وعرق، وبول، وروث، ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة.
ومنه طاهرة كمما لا دم له، وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه، ورطوبة فرج المرأة، والهر ومثل خلقه ودونه طاهر حيا كسؤره وعرقه ونحوه، ولو أكل نجاسة ولم يغب، وكذا فم طفل وبهيمة طاهرة، وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع أو ماء يسير ومات فيه نجسه وإلا فلا، وما لا ينضم ينجسها مطلقا، وميت من ذلك في جامد يلقى وما حوله والباقي طاهر. ويعفي عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر.
فصل في الحيض
وأقل سنه تمام تسع سنين، وأكثره خمسون، ولا يوجد مع حمل.
وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع.
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره.
وعلى حائض إذا طهرت قضاء صوم لا صلاة، وحرم عليها فعلهما، ووطؤها في الفرج لا استمتاع بما دونه، ويحب بوطئها دينار أو نصفه كفارة.
وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء.
Shafi 26