Kafin Fiqihu
الكافي في الفقه
Nau'ikan
الفصل الثانى
لا يرتفع الاحداث ولا يزول(1) أحكام النجاسات الا بالماء المطلق، وهو على ظاهر الطهارة حتى تخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الابار وما نقص من المياه المحصورة عن الكر.
ولا ينجس الجارى وما بلغ الكر فما فوقه من المياه المحصورة، الا أن يتغير طعمه أولونه أو ريحه، فيهراق ما ينجس من المياه بالتغيير أو قليل النجاسة.
ويطهر البئر بنزح جميع مائها ان كان الواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولا أو خرء مالا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير، فان تعذر ذلك لكثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره، وينزح لما عدا ذلك ان يغير(2) ماء البئر له حتى يذهب التغيير، وان لم يتغير نزح لموت الانسان سبعون دلوا، ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهم من الحيوان كرا من الماء، ولموت الكلب والثعلب والشاة والسنور وما كان في قدر شيء من ذلك أربعون دلوا، ولموت الدجاجة والحمامة وما كان في قدرهما سبع دلاء، وللفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء، فان انتفخت أو انفسخت [تفسخت خ] فسبع دلاء، وللعصفور وما ماثله دلو واحد، وللحية والعقرب ثلاثة دلاء، وللوزغة دلو واحد، ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء، فان أكل الطعام فسبع دلاء فاذا بلغ فأربعون دلوا، وللعذرة اليابسة عشر دلاء، فان تقطعت أو كانت رطبة فخمسون دلوا، ولقليل الدم عشر دلاء، ولكثيره خمسون دلوا، بدلو البئر
Shafi 130