419

Kafin Fiqihu

الكافي في الفقه

Editsa

رضا الأستادي

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa

الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت عليه العقوبة.

وإن كان ذلك مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.

فإن رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه، أو تاب قبل رفعه إلى السلطان وكان من حقوق الله، سقط عنه فرض اقامته، وإن كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الاقرار في إسقاطه، وكان ذلك إلى ولي الاستيفاء والعفو.

والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب (1) من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين (2) سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا.

وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد والمجنون المطبق.

وإذا عاود المعزر إلى ما يوجبه، عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب، فإن أصر وعاود بعد التوبة قتل (4) صبرا.

Shafi 420