به صلاح المكلف حسب ما قدمناه.
ولا يعترض هذا الوجه ما تهذى به البراهمة(1) من قولهم: ان العاقل غنى بعقله عن البعثة، لعلمه به حسن(2) الحسن وقبح القبيح، والبعثة لا يجوز أن تتضمن تقبيح حسن ولا تحسين قبيح فهى عبث.
لاتفاقنا هم [واياهم ظ] على وجوب اللطف في حكمته سبحانه، وانه لا يختص شيئا معينا، وانه غير ممتنع أن يكون وجود شجرة في فلاة أو صخرة في جبل لطفا لبعض المكلفين، وذلك مسقط لشبهتهم لجواز تعلق اللطف بافعال المكلف كتعلقه بالجماد ووجوب بيانه له.
فتسليم اللطف وأنه لا يختص شيئا معينا وانكار البعثة مناقضة ظاهرة، والمنازعة في اللطف وأحكامه جهل بحكمته سبحانه الذي لا يمكن معه كلام في النبوة ولما يرتفع بالنظر في أدلة عدله سبحانه.
على أن قسمتهم يقتضيه المعقول(3) إلى قبيح لا يحسن وحسن لا يقبح فاسدة بالضرورة، لعلم كل عاقل بانقسام ما يقتضيه إلى أربعة أقسام: واجب لا يقبح كالصدق والانصاف، وقبيح لا يحسن كالظلم والكذب، ومندوب لا يقبح كالاحسان وحسن الخلق والامر بالحسن والنهي عن القبيح، ويجوز أن يجب اذا كان وصلة إلى واجب، ومباح كالاكل والشرب والتصرف في
Shafi 65