الحسن ومبعد عن القبيح وليس بملج [بملجئ] فسقط السؤال، ويصح أن يكون تأثيرهما تقليل القبيح وتكثير الواجب دون رفع(1) سائر القبيح وحصول جميع الحسن، ولا شبهة في وجوب ماله هذه الصفة، وما قرب وبعد يجب كوجوب ما اقتضى ارتفاع جميع القبيح وحصول كل حسن، ولتعذر العلم بعين من كانت هذه الافعال لطفا له قطعا فتعذر لذلك العلم بتأثيرهما وانتفائه.
وعلى هذا يجري القول في جميع ما عددناه ولا وجه للتكرير بتفصيله.
وطريق العلم بكونه من فعله سبحانه هو أن يكون ما وصل اليه الغنى من الاموال أو الضياع أو المماليك على وجه يسوغ له ولا يحسن منعه منه فلذلك [فذلك ظ] المال من رزقه تعالى والتمليك من قبله، لانه وصل اليه باقداره وتمكينه واذنه، وما يقبح التصرف فيه من الاموال وغيرها ويحسن المنع منه فليس برزق منه تعالى ولا يحسن اضافته اليه لقبحه واستحقاق الواصل اليه الذم والعقاب، وما هذه حاله لا يصح وصفه بأنه رزقه، لانه تعالى تمدح بكونه رازقا، ومدح على الانفاق مما رزق، وأباحه، فقال سبحانه في التمدح: " ان الله هو الرزاق "(2) " هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض "(3) " امن هذا الذي يرزقكم ان أمسك، رزقه "(4).
وقال في المدح: " ومما رزقناهم ينفقون "(5).
غاصب له، وانما يوصف بملك ما يصح أن يتصرف فيه من غير منع وذلك معنى الرزق.
والرخص من قبله تعالى اذا كانت أسبابه من فعله تعالى بتكثير الغلات او الثمار أو اماتة الخلق أو تقليل شهواتهم إلى المبيع، لاختصاص هذه الامور به تعالى فاذا وقع الرخص لهذه الوجوه فهو احسان منه تعالى، ويجوز أن يكون لطف للمحسن اليهم أو لغيرهم، وان كان سببه تسعير الظالم وجبر أرباب السلع على بيعها بيسير الثمن فالرخص مضاف إلى فعل أسبابه، وهو قبيح لاسناده إلى تعدى المتغلب على ذوي الاملاك، وان كان سببه اخراج ما يملكه من الغلات وغيرها إلى أسواق المسلمين، وأخذ المحتكرين بذلك فكثرت لذلك فحصل الرخص فهو مضاف اليه وهو حسن يستحق فيه الشكر بكونه احسانا.
وانما يكون الغلاء من قبله اذا كانت أسبابه من فعله سبحانه بمنع الغيث
Shafi 60