Kafin Fiqihu
الكافي في الفقه
Editsa
رضا الأستادي
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kafin Fiqihu
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editsa
رضا الأستادي
العقبة، ويجوز قبل الرمي، وتأخيره إلى آخر أيام التشريق.
ولا يجزي الصرورة من الرجال غير الحلق، ويجزي من عداه التقصير، و كذلك حكم النساء.
والسنة فيه أن يبدأ الحلاق (1) بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، و يدفن الشعر بمنى.
فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها. ولا يجوز الحلق قبل محله مختارا فإن اضطر لأذى يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
ويلزم افتتاح الرمي وسياق الهدي وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر الفرائض.
الفصل الخامس شروط الحج التي بها يصح ويفسد لاختلال بعضها الاسلام لفساد كل عبادة من دونه لما بيناه، والعلم بأحكامه وشروطه وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه، وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا به لما أوجبناه، والختنة، والاحرام، وصحته موقوفة على العلم بالوقت المشروع لعقده، والميقات المنصوص على تعلق مخصوصية فعله به، ليقصد إليه، وبيان ما يجتنبه المحرم لكون فعله مفسدة فيه، وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته.
فأما الوقت للاحرام فأشهر الحج: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة فإن أهل بالحج من دونها لم ينعقد، ووجب تجديده فيها، فإن لم يفعل فلا إحرام له.
Shafi 201
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 510