166

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

Nau'ikan

التاسع عشر: صدقة لا تُباع، تكون: نذرًا بالصدقة، لا وقفًا، ولو زاد: ولا توهب ولا تورث، صارت وقفًا على المساكين (^١).
العشرون: اشترُوا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزًا، وفرقوه على المساكين؛ صارت الدار وقفًا.
الحادي والعشرون: هذه بعد وفاتي صدقة، يتصدق بعينها، أو تباع ويتصدق بثمنها.
الثاني والعشرون: أوصى أن يوقف ثلث ماله؛ جاز عند أبي يوسف، ويكون للفقراء، وعندهما لا يجوز إلا أن يقول: لله أبدًا.
الثالث والعشرون: هذا الدكان موقوف بعد موتي، ومسبل، ولم يعين مصرفًا؛ لا يصح.
الرابع والعشرون: داري هذه مسيلة إلى المسجد بعد موتي؛ يصح إن خرجت من الثلث، وعيّن المسجد، وإلا فلا.
الخامس والعشرون: سبّلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي وصياماتي؛ تصير وقفًا، وإن لم تقع عنهما.
السادس والعشرون: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد، ولم يزد عليه؛ صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال، وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن.
السابع والعشرون: رجل قال: ثلث مالي وقف، ولم يزد على ذلك، قال أبو نصر: إن كان ماله نقدًا، فهذا القول باطل، بمنزلة قوله هذه الدراهم وقف، وإن كان ماله ضياعًا تصير وقفًا على الفقراء.
مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):
اتفق الفقهاء على أن اللفظ الصريح الذي يدل على الوقف هو: (وقفت)، فإذا قال الواقف: وقفت داري على الفقراء والمساكين؛ وقع بهذه الصيغة الوقف بمجرد

(^١) والثلاثة الأخيرة وردت في الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

1 / 183