114

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Nau'ikan

كطوله؛ لحديث أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس (١). وهو المروي عن أصحاب النبي ﷺ من فعلهم (٢). وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرًا؛ لقوله ﷺ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). وقد تقدم.
المسألة الرابعة: الخطبة:
الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها؛ لمواظبته ﷺ عليها وعدم تركه لها أبدًا، وهما خطبتان، يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة.
المسألة الخامسة: في سنن الخطبة:
ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق؛ لأنه ﷺ (كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأَمَّنَ الناس)، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائمًا لقوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) [الجمعة: ١١]. وقال جابر ابن سمرة ﵁: (كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسًا فقد كذب) (٣)، وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع؛ لأنه ﷺ (كان يخطب على منبره). وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام، وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلًا؛ لقول ابن عمر ﵄: (كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس) (٤). ويسن قصر الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى؛ لحديث عمار

(١) رواه البخاري برقم (٩٠٤).
(٢) انظر: فتح الباري (٢/ ٤٥٠).
(٣) رواه مسلم برقم (٨٦٢).
(٤) متفق عليه: البخاري برقم (٩٢٨)، ومسلم برقم (٨٦١).

1 / 94