113

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Nau'ikan

الباب العاشر: في صلاة الجمعة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك:
الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: ٩]. ولقوله ﷺ: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) (١). وقوله ﷺ: (لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) (٢).
قال النووي ﵀: "فيه أن الجمعة فرض عين" (٣). وللحديث الآتي بعد قليل، وفيه: (الجمعة حق واجب على كل مسلم ...).
المسألة الثانية: على من تجب؟
تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل، قادر على إتيانها، مقيم، فلا تجب على: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر؛ لقوله ﷺ: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) (٤). وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرًا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدًا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه، وأجزأته عن صلاة الظهر.
المسألة الثالثة: وقتها:
وقت الجمعة هو وقت الظهر، من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء

(١) أخرجه النسائي. (٣/ ٨٩) ح ١٣٧١ وصححه الألباني (صحيح الجامع رقم ٣٥٢١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٦٥).
(٣) شرح النووي على مسلم: (٦/ ١٥٢).
(٤) أخرجه أبو داود برقم (١٠٥٤)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٥٩٢).

1 / 93