91

Jawhar Muqtasar

الجوهر المقتصر لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي

Nau'ikan

مسألة: فإن قال قائل فإذا شهدتم لمن [76] مات على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قطعا وشهدتم له هو بالجنة قطعا فلم لا تشهدون لأبى بكر وعمر رحمهما الله ومن ذكرتموهم إلى عبد الله بن أباض رحمه الله بالجنة كما شهدتم لمن مات على دينهم؟ قلنا: إنا لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قطعا لأجل أن دينه في حكم الظاهر دين الله تعالى سوابل (7)، لما أعلمنا الله بالتعيين لمن جاء فيه الكتاب والسنة بأنه مؤمن أو صالح أو تقي أو من أهل الجنة أو الرضا أو الرحمة، وهو راجع إلى الشهادة له بالجنة قطعا، هل هذان الوجهان جائزان لازمان، واجب الدينونة الله تعالى بهما ولا يسع جهلهما من قامت عليه الحجة بهما أم لا؟ والحق الذي لا تنازع فيه أنهما واجب الدينونة الله تعالى بهما ولا سبيل للمنازع لنا جحد ذلك. وأحدهما تأمل قولنا، من مات على الدين الإباضي فهو من أهل قطعا، هل هو صفة أو تعيين؟ ولا سبيل إلى القول بأنه تعيين، بل لا حق بالصفة فإن التعيين لو قلنا، فلان الإباضي من أهل الجنة، ونحن لا نقول ذلك.

تعليق المستخدم: تنبيه:"سوابل" هنا تعني "الطرق المسلوكة" كما أشار المحقق في الهامش، ولكني أرى أن المعنى لا يستقيم هكذا بل أراه تصحيفا عن سواء بل: فهما كلمتان الأولى "سواء" والثانية "بل" ... فليتأمل. والله أعلم وأحكم

تم لا سبيل لمن أقر بأنه صفة لا حق بقولنا من مات على دين الله أو على طاعة الله أو على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل الجنة قطعا إلى جحد ذلك ولا الشك فيه إلا أن يزعم بأنه ليس هو دين الله، فعند ذلك خرج من الإباضية أو يدعى التعبد الله على الشك، فقد اندفع بحمد الله هذا الإشكال من هذا الوجه ولم يبق إلا إشكال وحد خارج مخرج الطن وبالله التوفيق.

Shafi 98