قبل موت المجني عليه، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا؟
الجواب: لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه، بل تكون هدرا، لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا، لكان هذا سلفا في القصاص، والسلف في ذلك لا يجوز.
746- مسألة: إذا جرح رجل رجلا، ثم ان المجروح قطع من مكان الجرح لحما
، ثم سرى الى نفسه فمات، هل يجب فيه القود أم لا؟
الجواب: لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح لأن المجروح هلك من عمدين: الواحد منهما مضمون، وهو الأول، والآخر هدر، وهو قطع اللحم، وهذا يجرى مجرى مشاركة الإنسان في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.
747- مسألة: إذا قطع رجل يد رجل، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة
، واثنان شلاوين، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل، هل يجب في ذلك قود أم لا؟
الجواب: لا قود في ذلك على القاطع، لأن المعتبر عندنا في القود، بالتكافؤ في الأطراف، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها، ولو اختار القاطع قطع يده، بدلا من اليد التي قطعها، لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل، لم يجز استيفاؤه بالبدل، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا، ثم اختار هذا القاتل ومولاه ان يقتل به، لما جاز قتله به، وليس بعد ما ذكرناه الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة، فإن عفا عن القصاص، كان له ان يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
748- مسألة: إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع
، ويد هذا القاطع ينقص إصبعين، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختار المجني عليه العفو وأخذ دية اليد بكمالها، كان له ذلك، لأنه انما يأخذ دية يده، ويده كاملة. وان أراد القصاص، كان له ذلك في الموجود، ويأخذ دية المفقود، وهو الإصبعان، وفيهما عشرون من الإبل، الا ان
Shafi 215