212

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

Nau'ikan

Fikihu Shia

باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما:

743- مسألة: إذا أرسل مسلم إلى نصراني سهما

، فأسلم قبل اصابة السهم له، ثم اصابه فقتله، أو على مرتد، فأسلم قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله، أو على عبد فأعتق قبل وصوله، ثم اصابه فقتله، هل في ذلك قود أم لا؟

الجواب: لا قود في شيء من ذلك، لأن المعتبر في القود، انما هو بالقصد الى تناول نفس متكافية في وقت الجناية، ووقت الجناية هو حال إرسال السهم، والتكافى في هذه الحال ليس بموجود، فلا قصاص في ذلك، بل فيه دية مسلم، لأن الإصابة حصلت، وهو مسلم محقون الدم، فكان مضمونا بالدية، وكذلك القول، فيمن أرسل السهم اليه، وهو حربي وأسلم، ثم اصابه فقتله.

744- مسألة: إذا أكره الإنسان- خليفة الإمام كان أو غيره-

مراهقا على قتل انسان، فقتله المراهق، هل عليه القود أم على المكره له؟

الجواب: القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له، فمن قتل غيره بإكراه مكره له على ذلك، أو أمر آمر له به، كان على القاتل القود، دون المكره والآمر، فإذا كان كذلك، قلنا ها هنا: ان القود على المراهق، لأنه إذا جاز عشر سنين، كان عمده عمدا، ووجب عليه القود، فان لم يكن بلغ عشر سنين، كان عمده وخطأه سواء، ووجبت الدية على عاقلته.

745- مسألة: انسان يجني عليه بقطع يده، فقطع يده

، فقطع هو يد الجاني، ثم سرى القطع إلى الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه، فهلك الجاني

Shafi 214