207

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

Nau'ikan

Fikihu Shia

728- مسألة: المسألة، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر

، ما حكمه في ذلك؟

الجواب: إذا قتل صاحب الطعام المضطر، كان عليه ضمانه، لأنه مقتول ظلما.

729- مسألة: المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام

، ولا على طعام للغير بابتياع، ولا غير ذلك، وخاف تلف نفسه، هل يجوز له قطع بعض منه، ليأكله أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الخوف مع قطع بعضه حاصل، والخوف لا يزول بالخوف.

730- مسألة: إذا وجد المضطر، وهو محرم

، ميتة وصيدا حيا، ما الذي يأكله منهما؟

الجواب: يأكل الميتة، ولا يأكل الصيد، لأنه ان ذبحه، كان حكمه حكم الميتة، فيأكل الميتة، ويترك الصيد.

731- مسألة: المسألة، ووجد صيدا مذبوحا

، هل يأكله أو يأكل الميتة؟

الجواب: يأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة، لأنه بوجود الصيد وضمانه للفداء، لا تحل له الميتة.

732- مسألة: إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا

، ما الذي يجوز ان يشربه منهما؟

الجواب: إذا وجد ذلك، شرب البول، لأنه لا يسكر، ولا يلزمه فيه حد، فكان شربه لذلك اولى من الخمر.

733- مسألة: إذا رمى إنسان طائرا بسهم، فأصابه

وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد، فقتلهما، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا؟

الجواب: يجوز أكل الطائر منهما، لأنه صيد على كل حال، واما الفرخ فلا يجوز أكله، لأنه ليس بصيد، وانما قلنا هذا، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض

Shafi 209