728- مسألة: المسألة، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر
، ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا قتل صاحب الطعام المضطر، كان عليه ضمانه، لأنه مقتول ظلما.
729- مسألة: المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام
، ولا على طعام للغير بابتياع، ولا غير ذلك، وخاف تلف نفسه، هل يجوز له قطع بعض منه، ليأكله أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الخوف مع قطع بعضه حاصل، والخوف لا يزول بالخوف.
730- مسألة: إذا وجد المضطر، وهو محرم
، ميتة وصيدا حيا، ما الذي يأكله منهما؟
الجواب: يأكل الميتة، ولا يأكل الصيد، لأنه ان ذبحه، كان حكمه حكم الميتة، فيأكل الميتة، ويترك الصيد.
731- مسألة: المسألة، ووجد صيدا مذبوحا
، هل يأكله أو يأكل الميتة؟
الجواب: يأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة، لأنه بوجود الصيد وضمانه للفداء، لا تحل له الميتة.
732- مسألة: إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا
، ما الذي يجوز ان يشربه منهما؟
الجواب: إذا وجد ذلك، شرب البول، لأنه لا يسكر، ولا يلزمه فيه حد، فكان شربه لذلك اولى من الخمر.
733- مسألة: إذا رمى إنسان طائرا بسهم، فأصابه
وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد، فقتلهما، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا؟
الجواب: يجوز أكل الطائر منهما، لأنه صيد على كل حال، واما الفرخ فلا يجوز أكله، لأنه ليس بصيد، وانما قلنا هذا، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض
Shafi 209