باب مسائل تتعلق بالأطعمة:
726- مسألة: إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها
، ووجد طعاما لغيره، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه، أو قدر على ذلك، وقال صاحب الطعام: لا أبيعه منه شيئا، ولا ادفع اليه شيئا منه ببذل ولا غيره، هل للمضطر، قتاله على ذلك، أم لا؟
الجواب : له قتاله على ذلك، لأن رفع المضار واجب بالفعل، ولقوله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (1)، وقوله سبحانه «ولا تقتلوا أنفسكم» (2) [لا سيما] (3) وقد روى عن النبي (ص) قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (4).
وهذا أولى في الإعانة على قتله.
727- مسألة: المسألة فإن قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر
، ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا قتل المضطر صاحب الطعام، لم يلزم المضطر شيء، وكان دمه هدرا، لأنه قتله بحق.
Shafi 208