Amsoshin Imam Salimi
جوابات الإمام السالمي
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsoshin Imam Salimi
Nur Din Salimi d. 1332 AHجوابات الإمام السالمي
Nau'ikan
وقال بعض إن يكن واقعا
في االدهن من ثلث إلى عشر
فما به بأس إذا لم يكن
شطرا وكان الدهن في شطر
وما به في الرز بأس ولو
أنضجه الطباخ في القدر
الجواب :
هذا يتكلم في بعر الفأر ويذكر أن بعض المسلمين رخص في وقوعه في الدهن إذا كان أقل من نصف الدهن وذلك كما إذا كان البعر عشر الدهن أو سبعه أو خمسه أو ربعه أو ثلثه وهو معنى قوله من ثلث إلى عشر وشطر الشيء نصفه وهذا في رأى المرخصين .
أما القائلون بتنجيسه فحكمه عندهم حكم سائر النجاسات، قال أبو عبد الله إن وجدته في لبن فلا تشربه .
فإذا عرفت هذا ظهر لك معنى قوله وما به بأس، لأن معناه أن بعر الفأر إذا طبخ في الرز فلا ينجسه وهو كالمسألة الأولى مبني على قول المرخصين .
والتشديد المذكور في قوله :
وقرضه الثوب وابعاده
رجس مع الباد والحضر التداوي بالأدوية النجسة
Shafi 56