وقال بعض إن يكن واقعا
في االدهن من ثلث إلى عشر
فما به بأس إذا لم يكن
شطرا وكان الدهن في شطر
وما به في الرز بأس ولو
أنضجه الطباخ في القدر
الجواب :
هذا يتكلم في بعر الفأر ويذكر أن بعض المسلمين رخص في وقوعه في الدهن إذا كان أقل من نصف الدهن وذلك كما إذا كان البعر عشر الدهن أو سبعه أو خمسه أو ربعه أو ثلثه وهو معنى قوله من ثلث إلى عشر وشطر الشيء نصفه وهذا في رأى المرخصين .
أما القائلون بتنجيسه فحكمه عندهم حكم سائر النجاسات، قال أبو عبد الله إن وجدته في لبن فلا تشربه .
فإذا عرفت هذا ظهر لك معنى قوله وما به بأس، لأن معناه أن بعر الفأر إذا طبخ في الرز فلا ينجسه وهو كالمسألة الأولى مبني على قول المرخصين .
والتشديد المذكور في قوله :
وقرضه الثوب وابعاده
رجس مع الباد والحضر التداوي بالأدوية النجسة
Shafi 56