إن كان المشرك وثنيا فمذهب أصحابنا وأكثر قومنا أن رطوباتهم نجسة وإن كان كتابيا فقد اختلف المسلمون في رطوباتهم وفي الأثر ومن أجاز رطوبات أهل الكتاب أجاز شراء الدواء من عندهم ومن لم يجزها لم يجز ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن محبوب رضوان الله عليهم إذا أعطى الذمي مسلما شربة فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي جافة لا تعلم أنه هو الذي عجنها أو مسها وهي رطبة قال ذلك بمنزلة الدهن الذي يبيعونه فلا بأس به مالم يعلم أنهم مسوه قال وتشترى منهم الادهان مالم يعلم أنهم مسوه وأيديهم رطبة وقال أبو محمد أما ما يتولونه بأيديهم عملا فالأخذ بالثقة من شرائه واستعماله ضرب من الورع ولو لم يسلم أنهم مسوه وقال بعض وما مس أهل الذمة من الدهن فغير جائز بيعه وإن كان مختوما فلا بأس به والله أعلم .
فإن أسكر هذا العطر فهو حرام لأن كل مسكر حرام سواء كان كالماء أو كالدهن وما أسكر كثيره حرم قليله وقول النصارى حجة على ما في أيديهم خاصة وليسوا بحجة على ما في أيدي غيرهم إلا أن يغلب على الظن صدق ذلك القائل فإن غلبه الظن فإنه حجة في كثير من العمليات وتركه مكابرة لذلك العلم الحاصل من الظن فإنه وإن لم ينته إلى حد القطع فقد انتهى إلى درجة التصور وقد أوجب الشارع علينا العمل بخبر الواحد العدل وما ذلك إلا لظن صدقه ثم إن المسكر حجة في نفسه لأنه محرم قائل بعينه كالخنزير فلا يتوقف الامتناع عنه على اخبار مخبر به بل يجب الامساك عنه بنفس الوقوف على عينه إذا كان معروفا عند من يعرفه بالاسكار، فعينه هي الحجة كما كان ذلك في الخنزير والخمر إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى وإن كان جنسه على من يعرفه بحيث يلتبس بسائر المباحات عند العالم به فلا تكون عينه حجة لأن حينئذ يشبه لحم الخنزير المقطوع والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بصوابه .
المعفو من نجاسة بعر الفأر
السؤال :
قول ابن النظر ما نصه :
Shafi 55