إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان : أحدهما التمام والثانى النقص .
أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم : إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به، والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضا .
وأما النقص فمبني على قاعدتين : هما عكس هاتين إحداهما وجوب الاستنشاق مع المضمضة، والثانية وجوب استحضار النية عند إزالة النجس .
والنقض عندي هو الصحيح لما صح : إنما الأعمال بالنيات .
أما ما حكيته عن الأثر من أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه إن وضوءه فاسد وإذا كانت في فيه فوضوؤه تام فلا أعرف وجهه، ولا فرق عندى بين ما إذا كانت النجاسة في أنفه وبين ما إذا كانت في فيه، ولعل القائل بالفرق بينهما نظر إلى أن الفم من بواطن الجسد والأنف من ظواهره وللنجاسة في بواطن الجسد عندهم حكم يخالف وجودها في ظواهره، وعند التحقيق يظهر لك أن حكم الفم في هذا المقام حكم ظاهر الجسد فلا فرق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .
الوضوء من زمزم أو الاستنجاء السؤال :
Shafi 47