Amsoshin Imam Salimi
جوابات الإمام السالمي
Nau'ikan
Fatawowi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Amsoshin Imam Salimi
Nur Din Salimi d. 1332 AHجوابات الإمام السالمي
Nau'ikan
إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان : أحدهما التمام والثانى النقص .
أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم : إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به، والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضا .
وأما النقص فمبني على قاعدتين : هما عكس هاتين إحداهما وجوب الاستنشاق مع المضمضة، والثانية وجوب استحضار النية عند إزالة النجس .
والنقض عندي هو الصحيح لما صح : إنما الأعمال بالنيات .
أما ما حكيته عن الأثر من أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه إن وضوءه فاسد وإذا كانت في فيه فوضوؤه تام فلا أعرف وجهه، ولا فرق عندى بين ما إذا كانت النجاسة في أنفه وبين ما إذا كانت في فيه، ولعل القائل بالفرق بينهما نظر إلى أن الفم من بواطن الجسد والأنف من ظواهره وللنجاسة في بواطن الجسد عندهم حكم يخالف وجودها في ظواهره، وعند التحقيق يظهر لك أن حكم الفم في هذا المقام حكم ظاهر الجسد فلا فرق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .
الوضوء من زمزم أو الاستنجاء السؤال :
Shafi 47