الاستجمار بعود يبس بالقحط
السؤال :
ما ذكره القطب في شرح النيل في الاستجمار الذي يستجمر بنحو عود يبس بقحط لا يقطع، ما الفرق بين ما يبس بقحط وبين ما قطع رطبا ثم يبس ؟ تفضل علي بالبيان .
الجواب :
لا أعرف الفرق في ذلك ولعلهم يجعلون المقطوع من العيدان كالمذكى من الحيوان يبقى له أحكام الشرع، والميتة بقحط كالميتة بلا ذكاة، ومثل القحط العطش مع وجود الماء وسائر العلل القائلة فإن كان هذا هو الفرق مع ما به وهن فذاك، وإن لم يكن فلا أدريه والله أعلم .
منافاة الوضوء للنجاسة في الأنف
السؤال :
ما يوجد في الأثر أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه ان وضوءه فاسد وإذا كانت في فيه فوضوؤه تام أترى لو صلى من نسي النجاسة في أنفه هل عليه إعادة صلاته إذا ذكر ذلك مع تيقنه زوال النجاسة بالاستنشاق أم تكون صلاته تامة لكونه لم يترك شيئا من فرائض الوضوء ؟ أم القول بالنقض مبني على القول بوجوب المضمضمة والاستنشاق ؟
الجواب :
Shafi 46