وأخرج المؤيد بالله - عليه السلام - بسنده عن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن علي - عليهم السلام -، قال: حرم رسول الله المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته)).
وأخرج البيهقي بإسناده إلى إياس بن عامر عن علي - عليه السلام - قال: نهى رسول الله عن المتعة، انتهى من تخريج الأمالي المسمى رأب الصدع.
وفي الأمالي: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح السر، وأخرجه الطبراني في الأوسط.
وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد)) انتهى من التخريج.
وفي الأمالي: وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن حسن وعبدالله ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي أنه قال لابن عباس وهو يفتي في المتعة، فقال:(مهلا فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن الحمر الأهلية).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو مالك، عن حجاج عن الزهري، عن الحسن وأخيه ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حرم يوم خيبر نكاح المتعة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هاشم، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر، ولحوم الحمر الأهلية، وقد أخرج هذا الحديث مسلم.
وقد أخرج محمد بن منصور المرادي رحمه الله عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحريمها ونسخها بست طرق غير ما مضى.
Shafi 26