138

Amsar Mukhtar

مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإن كانت لم تعين في المال المقبوض كزكاة خمس من الإبل إذا قبضها لم يجب على القابض شيء؛ لأنه لم يقبض الزكاة مع جملة المال المزكى كالصورة الأولى، فيجب عليه أداؤها إلى أهلها، فلم يتناوله قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58].

Shafi 164