Amsar Mukhtar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Nau'ikan
فالجواب والله الموفق: أنه يبرئ بذلك وفاقا لأحمد بن عيسى، وللقائلين بأن من كان من أهل الصلاح فله استيفاء الحقوق في غير وقت الإمام كالأمير الحسين عليه السلام، وخلافا لكثير من العلماء.
والحجة لنا عليهم: أن الزكاة قد تعينت في المال بدليل ما مر، وكان لمالكه تعيينها حيث كان أمينا ، فلما ظهرت خيانته بالمنع أو جعلها في غير مستحقها لم يبق أمينا عليها فلم يكن إليه تعيينها بعد ذلك بإجماع العترة "، على فعل مصدق الإمام مع الممتنع من تسليمها، فلما لم يكن إليه أن يعينها بعد ذلك فقد تعينت في المال المقبوض، وكان القابض له قد قبضها من جملته فوجب عليه إخراجها إلى مصرفها، لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}[النساء:58].
فإن قيل: إن إخراجها يفتقر إلى النية.
قلت وبالله التوفيق: ليس لمالك المال إلا تعيينها فقط؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجبها فيه فهي مع أصل المال المزكى كالمال المشترك بغير فرق إلا التحكم، ولقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذ الحب من الحب)) الخبر ونحوه، والأخذ ينافي نية المالك ضرورة، ولإجماع العترة على فعل مصدق الإمام مع الممتنع من إخراجها، وبدليل وجوب الزكاة في أموال ناقصي العقول كالصبي والمجنون، فلو كانت تفتقر إلى النية لم تجب عليهم الصلاة والصيام وسائر الواجبات.
Shafi 163