ما يقول من أنكر علينا ذلك في نفسه؛ لو كان في قرية من قرى المسلمين، وكان أمره فيها نافذا وحكمه جاريا، وقوله(1) فيهم جائزا ماضيا، ثم دلف (2) إليه طاغية من طواغي المشركين، أو طاغوت من طواغيت الباغين، ليقتل رجالها، ويسبي نساءها، ويأخذ أموالها، ويخرب ديارها، فوجد هذا الإنسان الرئيس عليها، النافذ أمره فيها؛ أعوانا يدفع بهم عن القرية ما قد غشاها، ويزيح عنها من الهلكة ما قد أتاها(3)؛ أكان الواجب (4) عليه في حكم الله، وفيما يحب للمسلم على المسلم أن يأخذ من أموالهم طرفا يقوت (5) به هؤلاء الذين يدفعون عنهم، حتى يسلموا من الهلكة؟ أو يخليهم حتى يهلكوا، ويستباحوا ويقتلوا؟
فإن قال قائل: بل يخليهم فيقتلوا قبل أن يأخذ منهم يسيرا يحميهم(6) به؛ فقد أساء في القول، وجار في الحكم، وخالف الحق؛ لأن الله سبحانه يقول في كتابه: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ومن فعل ذلك فقد أعان على الإثم والعدوان، وترك المعونة على البر والتقوى.
وإن قال: بل الواجب علي أن آخذ منهم ما أدفع به عنهم، أحبوا أم كرهوا، وأقيم فرض الله علي فيما يلزم للمسلم على المسلم، ولا أنظر إلى قولهم، إذا أبو النظر لأنفسهم، واستدعوا الهلكة إليها؛ إذكنت مقلدا لأمرهم، بنفاذ أمري وحكمي عليهم؛ فقد أصاب في قوله واحتذا، وسلك الطريقة المثلى، فهذه حجة أخرى.
ومن الحجة في ذلك على من أنكره، وقال بغيره ورفضه، أن يقال له:
Shafi 767