وأقر إخواننا علماء أهل زوارة بالوقوف في الحرث وعبد الجبار بعد أن كانا في الولاية وزعموا أن ذلك حوطة إذا وجدا مقتولين وسيف كل في الآخر فيحتمل أن أحدهما ظالم للآخر ولا نعرفه أو أنهما ظالمان إن غيرهما قتلهما وجعل سيف كل في الآخر فلما لم يتبين الأمر من ذلك وقفوا فيهما، قلت: الصواب إبقاءهما على ولايتهما استصحابا للأصل حتى يدل الدليل على ما يبطله كسائر الأمور التي حدث فيها الشك تبقى على أصلها فما بال مسألة الحرث وعبد الجبار تخرج عن هذا خصوصا، فإذا شككت في نجاسة ثوبك فهل تبقيه على طهارته فهل تقول لا طاهر ولا ناجس ولا بد من إبقائه في الحكم على طهارته وإن أريد الحوطة غسله جوازا ولم يجب، بل قيل يصلي به ثم إن أراد غسله فليغسله وليس في هذا رجوع عن العلم بخلاف مسألة الحرث وعبد الجبار ففي الوقوف فيهما رجوع عن العلم فهل تقفون فيمن توليتموه وشككتم أنه فعل كبيرة لا تقفون بل تبقونه على ولايته قطعا فكذلك ابقوا الحرث وعبد الجبار على ولايتهما وإذا وقفتم فيهما فقد قفوتم ما ليس لكم به علم وهو ما شككتم به وقد قال عز وجل {ولا تقف ما ليس لك به علم } وهو ولايتهما السابقة.
Shafi 4