٥١١ - (د س) ابن عباس ﵄ قال: في قوله تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فهو أَحق برجعتها وإن طَلَّقَهَا ثلاثًا، فَنُسخَ ذلك، فقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآية. ⦗٤٦⦘
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتربص) التربص: المكث والانتظار.
(قُرُوء) جمع قرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد.
(١) أبو داود رقم (٢١٩٥) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي ٦ / ٢١٢ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده لا بأس به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٢٨٢، ٢١٩٥) قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. و«النسائي (٦/١٨٧و٢١٢)» قال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - عن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة، فذكره. الروايات مطوله ومختصرة.