Jami'i al-Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Editsa
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Mai Buga Littafi
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Bugun
الأولى
Inda aka buga
مكتبة دار البيان
٥٠٩ - (ت) أم سلمة ﵂ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فائتُوا حرثَكم أَنَّى شِئْتُمْ﴾: «في صمامٍ واحدٍ» ويروى: «في سمامٍ واحد» بالسين. أخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (٢٩٨٣) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند ٦ / ٣٠٥ و٣١٠ و٣١٨ ولفظه: عن أم سلمة قالت:لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله ﷺ، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "، وقال: " لا إلا في صمام واحد " وإسناده صحيح، وصححه البيهقي في السنن ٧ / ١٩٥، وفي الباب عن خزيمة بن ثابت ﵁ مرفوعًا " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " أخرجه الشافعي ٢ / ٣٦٠، والطحاوي ٢ / ٢٥، وصححه ابن حبان رقم (١٢٩٩) وغير واحد من الأئمة. وعن أبي هريرة مرفوعًا " من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " أخرجه أحمد ٢ / ٤٠٨ و٤٧٦، والترمذي رقم (١٣٥)، وابن ماجة رقم (٦٣٩)، وإسناده صحيح، وعن علي عند أحمد رقم (٦٥٥) لا تأتوا النساء في أعجازهن، وعن عبد الله بن عمرو عنده أيضًا رقم (٦٧٠٦) أن النبي ﷺ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: " هي اللوطية الصغرى "، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (٢٩٧٩) قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفطه بنت عبد الرحمن فذكرته.
* وأخرجه أحمد (٦/٣٠٥) قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وفي (٦/٣١٠) قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وفي (٦/٣١٨) قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وفي (٦/٣١٨) قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. و«الدارمي» (١١٢٤) قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، الاثنان، - وهيب ومعمر- عن عبد الله بن عثمان بن خثيم،عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن فذكرته، ولكن سياق أحمد والدارمي يختلف عن سياق الترمذي.
٥١٠ - (خ ط د) - عائشة ﵂ قالت: «نزل قوله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُم اللهُ باللَّغْوِ فِي أيمانِكم﴾ [البقرة: ٢٢٥] في قول الرجُلِ: لا واللهِ، وَبلى واللهِ» . هذه رواية البخاري والموطأ.
وفي رواية أبي داود قال: اللَّغو في اليمين، قالت عائشة: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «هو قولُ الرجل في بيتهِ: كَلا واللهِ، وبَلى واللهِ» ورواه ⦗٤٥⦘ أيضًا عنها موقوفًا (١) .
قال مالك في الموطأ: «أحسنُ ما سمعتُ في ذلك: أنَّ اللغْوَ: حلْفُ الإنسان على الشيء يَسْتيقنُ أنه كذلك، ثم يوجد بخلافه، فلا كفَّارة فيه (٢)، قال: والذي يحلفُ على الشيء وهو يعلم أنَّه فيه آثِمٌ كاذبٌ ليُرضِيَ به أحدًا، أو يَعْتَذِرَ لمخلوق أو يقْتَطِعَ به مالًا، فهذا أعظم [من] أن تكون فيه كفارةٌ، قال: وإنما الكفارةُ على من حَلَفَ أن لا يَفْعَلَ الشَّيْءَ المباحَ لَهُ فِعْلُه، ثم يفعله، أو أن يفعله، ثم لا يفعله، مثل أَنْ حَلَفَ لا يَبيعُ ثَوْبَهُ بعَشْرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يبيعهُ بذلِكَ، أو يَحْلِفَ لَيضْرِبَنَّ غُلامَهُ، ثم لا يضربه» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يقتطع) يفتعل من قطع، أي: يأخذه لنفسه متملكًا.
(١) البخاري ٨ / ٢٠٧ في التفسير سورة المائدة، باب قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، وفي الأيمان والنذور، باب ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، والموطأ ٢ / ٤٧٧ في الأيمان والنذور، باب اللغو في اليمين، وأبو داود رقم (٣٢٥٤) و(٢١٩٥) في الأيمان والنذور، باب لغو اليمين.
(٢) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وربيعة ومكحول والأوزاعي والليث، وعن أحمد روايتان، ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٦/٦٦) قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد وفي (٨/١٦٨) قال حدثني محمد بن المثني قال حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٢/١٧٣١٦) عن شعيب بن سويف عن يحي بن سعيد كلاهما - مالك بن سعيد، ويحيى بن سعيد - عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
- ورواه عن عائشة عطاء. أخرجه أبو داود (٣٢٥٤) .
2 / 44