وسمي المجوس مجوسا لإتباعهم رجلا مكوسا؛ أي جعل الله الشعر ثابتا في أذنيه وعرب بإبدال الكاف جيما وإسقاط الهمزة بعد نقل ضمتها إلى الجيم، والجزية عشرة دراهم على كل يهودي أو صاب أو نصراني.
وقيل: على الغنى ثمانية وأربعون، وعلى الأوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثني عشر،وإن شاء الإمام فرق ذلك على المشهود والصحيح الأخير لأن عمر رضي الله عنه كتب به إلى عثمان بن حنيف بالكوفة، هكذا قيل وصح بعضهم الأول.
وقول الصحيح أن الجزية على قدر ما يرى الإمام من الإكثار على من اشتدت عداوته، والتوسط على المتوسط، والتقليل على غيره، ومن الإكثار إذا احتاج إليه الإسلام وغير ذلك من المصالح، ولو ظهرت له مصلحة في التقليل على عنى أو شديد العداوة لجاز وأما كتابته بذلك إلى عثمان فليست حدا مؤبدا.
ويدل لهذا أي صاحب أحنا من أعمال الإسكندرية قدم على عمر بن العاص وهو إذ ذلك خليفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الإسكندرية، فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فقال:عمر ولو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا نكثر عليكم، وإن خفف علينا خففنا عليكم.
وقد فوض إليه عمر مصر الجزية ففرضها دينارين على كل نفس حين فتح الإسكندرية، فتراه انتقل عن هذا بعد إلى من يصلح بحال الأخذ وكأن صرف الدينار اثني عشر درهما.
والحكم في عبد الأصنام أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام على حد ما مر، فإن أبوا قاتلهم وغنم أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم واستعبدهم، ولا احد لقتالهم إلا أن يدخلوا في الإسلام موحد ولو لاين موحد، ولا يقبل منهم صلح ولا جزية إذا غلبهم، وإن خاف على المسلمين جازت له مصالحتهم إبقاء على الإسلام ولا تسببا قريشا.
Shafi 37