293

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

ثمر أخذ الشفيع جميع ذلك وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمر فأثمرت في يد المشتري ولم يقطعها فإن كان قد قطعها أخذها الشفيع بالثمن سوى الثمر رجل اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع

رجل اشترى دارا فقال الشفيع اشتريتها بألف وقال المشتري بألفين فأقاما البينة فالبينة الشفيع رجل باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذلك إن كان العبد هو البائع فللمولى الشفعة ولا يكون

Shafi 361