292

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

البيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل غصب أم ولد أو مدبرة فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها رجل باع داراص لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها ثم رجع أبو يوسف ومحمد (رحمه الله) إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه والله أعلم

باب الشفعة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) خمسة اشتروا من رجل دارا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من

Shafi 360