إحداهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت، والأخرى مع الأيسر كذلك ما بين القميص والأزار، وروي (1) أن إحداهما يترك من الركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ والأخرى تحت إبطه الأيمن.
وقطع الكفن بغير حديد.
وخياطة الكفن بغزله، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب ببخور وإن لم يوجد حبرة أقام مقامها لفافة أخرى وأن يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة أو بالأصبع إن لم توجد، وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شئ منه ويكثر للمرأة منه.
ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر " ذريرة " على القطن وفرش الحبرة على موضع طاهر وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثم القميص.
وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه.
والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال إلا الكافور.
والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة.
ويكره الكتابة بالسواد على الكفن، والتكفين في المصبوغ والأسود، و جعل القطن في فيه إلا لخوف شئ منه، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره، وتعميمه بلا حنك.
وإذا فرغ من ذلك حمل إلى قبره.
والواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة أن يكون رجلاه شرقية، رأسه غربيا على جانبه الأيمن.
ويستحب إعلام أهل دينه ليصلوا عليه، وأن يمشوا خلفه أو من جانبيه اختيارا، وأن يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الرحى حتى يرجع إلى المقدم من جانب الأيسر، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل عند
Shafi 54