غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
في التكفين والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وأزار وقيل: واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر.
ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر.
ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره.
ويستحب التكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه.
وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاث درهم، والقصد أربع مثاقيل، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك.
ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين، وإخراج رأسها من تحت رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة.
وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم.
وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها ويشد ظهرها، وأزارا ومقنعة ليست من الكفن.
وكون الأزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين يوزرها به.
وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده.
وأن يجعل معه جريد تين خضراوين من النخل، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن السدر، وإلا فمما كان من رطب الشجر، قدرهما عظم الذراع، ولا يجوز اليابس، يضع
Shafi 53