Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
وروى (1): زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك، إلا في وقت الضرورة اليه.
وعن أبى بصير (2) عن أبى جعفر (عليه السلام)، انه قال: لم يحل ذبائح الحرورية.
وروى (3): محمد بن قيس عن أبى جعفر عن على (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الإسلام، وصام، وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين، ولا يسأل عنه.
(ما يحرم من الذبيحة)
ويحرم من الإبل، والبقر، والغنم، وما أشبهها، الفرث والدم، والطحال لأنه محقن الدم الفاسد، والنخاع، والعلباء (4) والغدد، والقضيب والأنثيان، وظهر الفرج، وبطنه، والمرارة، (5) والمشيمة، والمثانة، والحدقة والخرزة التي في الدماغ.
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود (6)، ولم يثقب، أكل ما تحته، وان ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم، وما تحته من جوذاب (7) وان جعل تحته أكل
Shafi 389