Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
وان ذبح أو نحر فخرج الدم ينتحب (1) أو تحرك بعض أعضائه حل، وان لم يحصلا لم يحل.
وان خرج الدم متثاقلا، ولا حركة لم يحل.
ولا ينخع الذبيحة، ولا يسلخها، ولا يقطع شيئا منها حتى تبرد .
فان سبقه السكين فأبان الرأس فلا بأس، إذا خرج الدم.
ولا يقلب السكين، فيذبح الى فوق بل من فوق إلى أسفل.
والسنة في الغنم عقل اليدين واحدى الرجلين والإمساك على الصوف والشعر حتى تبرد دون الأعضاء.
وفي البقر عقل اليدين، والرجلين، وإطلاق الذنب.
وفي الإبل جعل اليدين كواحد بالعقال، وإطلاق الرجلين، ولتكن قائمة.
ولا إمساك ولا عقل في الطائر، وان انفلت فهو كالصيد، يرمى بالسهم وشبهه، فان لحقه ذكاه.
وروى (2) ان بهيمة الأنعام الأجنة، فإن كانت تامة، وهو ان تشعر أو تؤبر وخرجت لا روح فيها، فذكاتها ذكاة أمها، وان خرجت وفيها روح فبحكم نفسها، وان لم يكن تامة فهي حرام.
وقال (3) أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا ذبيحة (نصارى تغلب) فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)(4)، انهم مشركوا العرب.
Shafi 388