Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
ولا يمسك على أعضائه حال النزع، لأن في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر احدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط اجره.
ولا يحضره جنب ولا حائض وروى ان الملائكة تأذى بهما، ولا بأس ان يليا غسله (1):
فان يصعب عليه خروج نفسه نقل الى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلى عليه، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه، وأطبق فوه، وشد لحياه بعصابة الى رأسه، ومد يداه وساقاه وسجي بثوب.
وأسرج عنده مصباح إلى الغداة- ان مات ليلا- وذكر الله عنده ولم يترك وحده، ولا حديدة على بطنه.
ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل، الا المصعوق، والمسكت، والمدخن عليه، والمهدوم، والمبطون حتى بين أمرهم، فان لم يبين فالى ثلاثة أيام ثم يجهزون.
وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط، ودونها يدفن بدنه.
وان مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة.
وان مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه.
فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها واخرج وخيط الفتق.
والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل، ودمه طهوره، وثيابه كفنه فان جرد كفن ويصلى عليه.
فان ارتث اى حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى.
وكل قتيل مسلم ظالما كان أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وان وجدت عظامه بلا لحم فكذلك وان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك، وان وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة، وان وجد لحم بلا عظم دفن فقط.
Shafi 49