وأن يممه غيره مع القدرة بطل تيممه. وييمم (1) الميت لتعذر الماء أو لعذر به بصفة تيمم الجنابة. ويستباح بالتيمم ما استبيح بالماء، وإذا وجده توضأ إن كان تيممه عن وضوء واغتسل إن كان عن غسل وإن وجد الماء بعد التحريمة أتمها وإن عدم قبل التحليلة صلى بتيممه ما شاء.
وروي إن وجده قبل الركوع تطهر به واستأنفها وإن وجده بعد أتمها (2).
باب أحكام الأموات يشتمل هذا الباب على الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، وتتقدم على ذلك من السنن عيادة مرضى المسلمين وإقلال اللبث عندهم إلا أن يؤثروا ذلك وأن يدعو له وتمنى البقاء والعافية ويعاد بتحفة يتحف بها ولو بتفاحة أو سفر جلة أو مشموم.
ويدعو العوادة، ولا بأس أن يصف مرضه، ولا يشكو وهو قوله: بليت بما لم يبتل به أحد.
وعائد المريض في مخارف الجنة، وإذا طال به المرض ترك وعياله.
ولا عيادة في وجع العين، والمرض فيه تكفير السيئات.
وحمى يوم، كفارة سنة، وحمى يومين، كفارة سنتين، وحمى ثلاثة أيام، كفارة سبعين سنة وحمى الطفل، كفارة لأبويه.
ومن السنة عند الاحتضار.
استقبال القبلة بباطن قدميه، ملقى على قفاه وتلقينه الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، وكلمات الفرج - لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخره.
Shafi 48