291

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Editsa

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Mai Buga Littafi

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids

وقول المنكر للمدعي: بعني هذا أو ملكنيه، إقرار له، وقوله: صالحني منه على كذا ليس إقرارا.

وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح: فإن كان بمال نفسه بإذنه رجع عليه، وإن كان بغير إذنه لم يرجع، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز. وإن كان عينا فصالح عنه بإذنه صح ورجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع وإن صالح لنفسه جاز.

ويجز أن يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ، فإن اعترضه مسلم لم يجب قلعه، وقيل: يجب. وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته، ولا يجوز أن يصالح عليه بشئ.

وإن أظلم (1) به الطريق يسيرا لم يعارض.

وإذا أشرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحا لم يكن له منعه.

والدرب المرفوع ملك أهله.

وإن أراد من ظهر داره فيه أن يشرع جناحا، أو بابا، لم يجز إلا بإذن أصحابه.

وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز، فإذا سقط احتاج إلى إذن مجدد.

وإذا ادعى شخصان دارا، نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة - كالإرث - فأقر من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه (2) صاحبه (3)، فإن صالحه منه على شئ بإذن شريكه (4) صح، فإن لم يأذن تبعضت الصفقة، (5) وإن لم ينسبا الملك

Shafi 307