Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
باب الصلح
الصلح: عقد لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه.
ويصح على الإقرار إجماعا، وعلى الإنكار والسكوت. الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه، لا يدريان قدره، فتحللا وتبارءا (1) صح الصلح.
وإذا اشتركا في مال، وربحا ربحا، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على ان يأخذ أحدهما رأس ماله، والربح والوضيعة على الأخر، جاز.
ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشيء، ولم يعلمهم قدره، فما وصل إليهم برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا.
وروى إسحاق بن عمار (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب، ثم لم يتميز أحدهما من الأخر، قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين، ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، فان قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت، قال:
قد أنصفه.
وروى (3) السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار، قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين.
Shafi 306