288

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

فلا خيار له، وان كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ.

الحوالة

واما الحوالة: فعقد يحتاج فيه الى رضي المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وان يكون للمحتال دين على المحيل، فان لم يكن له عليه دين فهو وكيل.

فلو مات محيله بطلت وكالته.

ولا فرق بين ان يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه.

ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة، مما له مثل: كالأدهان، والأثمان. أو لا مثل له: كالثياب والحيوان.

ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة.

وقبول الحوالة مستحب غير واجب.

وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان.

ولا يصح (1) ان يحيل السيد بمال الكتابة على عبده، لأنه ليس بدين لازم.

ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين.

ويصح ان يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار، وبالثمن بعد التفرق، فان رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة.

والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين.

وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلسا، أو أفلس حيا، وحجر عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة.

وروى (2) أصحابنا: انه ابرأ ان المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له عليه

Shafi 304