Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
ما عليه من مال، والدية في القتل والجراح الا ان يحضره.
وان قال الضامن: على الف دينار- وهو الدين- ان لم أحضره فعليه المال الا ان يحضره.
وان قال: على إحضاره، فان لم أحضره فعلى دينه المعلوم، فليس عليه الا إحضاره، فان لم يحضر حبس حتى يحضره.
الكفالة
ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين، أو دعوى يحضر فيها.
وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، فان كان مجهولا لم يصح الكفالة.
ويصح ضمان دين العبد، لأنه كالحر المعسر.
ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه، ولا كفالتهما.
وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه الى المكفول منه، فخلى بينهما.
فان شرطا إحضاره في موضع معين، لم يبرء في غيره، وان كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما، لم يبرء من الأخر، وإذا أبرء المكفول له، الكفيل برء، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة.
وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له.
وان قال: كفلت زيدا فان لم أجيء به فانا كفيل عمرو لم يصح. ويجوز ان يكفل الكفيل كفيل أخر وعلى هذا. وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح.
وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة.
ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما، ويصح الضمان عنهما وإذا ضمن عن غيره دينا، ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن، صح.
وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا، وعلم المضمون له حاله
Shafi 303