Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
والراحلة راحلة مثله، فالقادر على ركوب السرج والقتب (1) إذا وجدهما، وجب عليه، والضعيف لكبر أو خلقة انما يستطيع بركوب محمل وشبهه.
وان كان له طريقان، في أحدهما عدو، واستطاع بالأخرى (2) وجب عليه وان لم يستطع به لم يجب الحج، لعدم التخلية. فإن احتاج الى بذل مال للعدو استحب له تكلفه.
ومن وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام. ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرية. وبالعكس.
وإذا استطاع النائب بعد، بنفسه وماله، وجب عليه.
والعبد يحج عن غيره بإذن مولاه.
ومن استطاع بنفسه وماله، فحج ماشيا، أجزأه وهو أفضل من الركوب، ان لم يضعف عن أداء الفرائض.
ويجب إتمام الحج والعمرة بالدخول فيهما، وان كانا مندوبين.
ويجب قضاؤهما بافسادهما، ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج والعمرة.
ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه، فإن بقي مستطيعا حتى أسلم، صح منه، ووجب عليه، فان لم يبق كذلك، لم يجب عليه القضاء.
والمخالف إذا حج، ثم استبصر، أجزأ، والإعادة أفضل.
وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع الى الإسلام. لم يبطل، وبنى عليه.
ومن نذر الحج ماشيا، وجب كذلك، ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا
Shafi 175