Al-Jami' li'l-Shara'i

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
158

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإذا مات من وجب عليه الحج، ولم يحج، وجب ان يحج عنه من صلب المال، يستأجر من بلده.

فان اوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل، كانت الزيادة من الثلث، وان اوصى بدونها تممت.

وان عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل، وخرج من الثلث، صح وان كان وارثا.

وان كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع به. وان اوصى بالحج تطوعا، كان من الثلث، ومن بلده والا فمن حيث أمكن، فان لم يمكن الحج به، صرف في وجوه البر.

وان كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده، أو كان عليه ديون وماله لا يفي، حج عنه من حيث أمكن في الاولى، ووزع ما ترك على الديون والحج على القدر في الثانية، وان لم يخلف مالا، استحب للولي أن يحج عنه.

ونذر الحج ان عين بسنة، تعينت، فان حصر حصرا عاما أو خاصا ففات الوقت سقطت، وان أفسدها وجب قضائها.

وان اجتمعت حجة النذر وحجة الإسلام، تتداخلا.

وروى (1) ان حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام.

ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر، ولا يشترط في وجوب حج النذر، الاستطاعة بالمال، الا ان يشرطها في النذر.

ولا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام، وعمرته، دار السكنى، والخادم. ويعتبر ما عدا ذلك، من ضياع، وعقار وكتب، وغير ذلك.

والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط، ولا يستقرض له من ولده وغيره. فان بذلت له الاستطاعة، وجب الحج وأجزأه، والعود أفضل.

Shafi 174