قال محمد : وإن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم أو على عرض بعينه بقيمة أقل من عشرة دراهم فالنكاح ثابت ويكمل لها تمام عشرة دراهم ويعتبر قيمة العرض يوم وقع العقد.
مسألة فإن تزوجها على عرض قيمته خمسة دراهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف العرض أو درهما ونصف، وإن كان قد دفع إليها العرض أو الخمسة دراهم رجع عليها بنصف العرض وبدرهمين ونصف، بلغنا ذلك عن علي عليه السلام.
مسألة فإن تزوجها على عشرة دراهم فأعطاها بها عرضا قيمته عشرة دراهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بخمسة دراهم.
مسألة إذا زوج الولي حرمته على دون مهر مثلها
قال محمد: وإذا زوج الأب ابنته البالغة من كفو على دون مهر مثلها فأجازت النكاح، فلها مهر مثلها؛ فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيقة، وقال في وقت آخر: وإذا زوج الأب ابنته قبل أن تبلغ على دون صداق مثلها بقدر ما يتغابن الناس بمثله جاز النكاح ولها ما سمي لها من المهر، وإن زوجها على دون صداق مثلها بما لا يتغابن الناس بمثله، فعلى ماروي عن زيد بن علي عليه السلام.
وعن أبي حنيفة وزفر أن النكاح لازم لها ولها ما سمى من المهر، وقال بعضهم: لها مهر مثلها.
Shafi 7